Sohad Elkhodary

تقرير أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الادارى رقم(65) لسنة 2011

الخاص بالرد على الملاحظات اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة على ترخيص منح التزام إنشاء وصياغة وإعادة تسليم رصيف بحري بميناء دمياط بنظام B.O.T لشركة أجريوم المصرية ومخاطبة شركة أجريام بالملاحظات الواردة 
أولا:- الرد على الملاحظات الواردة على الترخيص:-
ملحوظة رقم (1)

والتي تتعلق بعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن المواني المتخصصة من حيث اختيار الملزم في إطار من المنافسة والعلانية فإننا نوصى بمخاطبة إدارة الفتوى للعدول عن تلك الملحوظة  مبرراً بأن هيئة ميناء دمياط قامت بالإعلان في الصحف الرسمية من مبدأ العلانية .
وبخصوص ما ورد بأنه كان يتعين الإعلان داخل وخارج مصر والاتصال بالسفارات الأجنبية فإن ذلك لم يرد بالقانون المشار بعاليه كما أن مصر تعتبر من الدول التي لديها نشاط في مجال البتروكيماويات ولديها شركة قابضة لهذا المجال ومن ثم فإن الجهات المهتمة بصناعة البتروكيماويات لديها الوكلاء والممثلين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية 


- كما سبق وأن تم منح ترخيص مــــــــن رئيس مجلس الوزراء أو بموجب القرار رقم 119 1لسنة 2006 لمشروع إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام B.O.T الى شركة دمياط الدولية للمواني وتم عرض هذا الترخيص على إدارة الفتوى بمجلس الدولة ملف رقم 2414/ 1/2/999 وعرض على اللجنة الثلاثية بمجلس الدولة ملف رقم 20/61 وانتهت اللجنة بعد مراجعة الترخيص الى ذكر ملحوظة مماثلة وتم الرد عليها من هيئة ميناء دمياط بكتابها رقم 10631 بتاريخ 25/12/2006 وقد قررت اللجنة بجلسة 20/6/2007 العدول عن هذه الملحوظة  ومرفق طيه صورة من المستندات الدالة على ذلك 

الملحوظة رقم (2)
  بالنسبة للملحوظة رقم 2 والخاص بخلو الأوراق بما يفيد تقدم الشركة بتأمين إبتدائي وكذا عدم وجود أية محاضر مفاوضات مع الشركة وعدم الإشارة الى أي دراسة تمت لعروض الشركة وبيان مدى خبرتها.

فتوصى اللجنة
بمخاطبة إدارة الفتوى للعدول عن الملحوظة نظرا لأن الشركة متخصصة فئ مجال البتروكيماويات نظرا للأوراق المقدمة من ملف العملية وأن الهدف الأساسي من المشروع هو إنشاء مصنع على الأرض المجاورة للرصيف خارج الميناء وأن هذا الرصيف هو رصيف تخصصي لتسويق وتداول منتجات المصنع ومن ثم فلا يلزم أن تكون الشركة المتخصصة في مجال المواني التخصصية حيث أنه وسيلة فقط لتداول منتجات المصنع

أما بخصوص التأمين
 فتوصى اللجنة
بمخاطبة الشركة لسداد التأمين المطلوب اعمالاً  للبند الخامس عشر من الترخيص والتي تنص على التزام الشركة بأى تعديلات قد يجريها مجلس الدولة على الترخيص.

الملحوظة رقم (3)
والخاصة بالتأكد من الطبيعة القانونية للشركة المرخص لها

 فتوصى اللجنة
 بمخاطبة إدارة الفتوى بأن الشركة تم تأسيسها طبقا للقانون 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1108 لسنة 1997 وتم إشهارها بموجبه.

الملحوظة رقم 4
والخاص بتحقيق الهيئة من وجود سابقة أعمال للشركة ثم الرد على هذه الملحوظة ضمن الملحوظة رقم 2
الملحوظة رقم 5  :
و المتضمن رأي إدارة الفتوى تعديل الفقرة رقم ( 3-3)  من البند الثالث الخاص بمدة الترخيص لتكون على النحو التالي :

" ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ويكون تجديده بموجب عقد جديد يتم الاتفاق على شروطه بين الطرفين قبل انتهاء مدة الترخيص الأصلية بنسبة على الأقل " 
فتوصي اللجنة
بمخاطبة الشركــة لتعديل هذه الفقرة وطبقاً لرأي إدارة الفتوى أعمالاً للبند الخامس عشر من الترخيص .
الملحوظة رقم 6

و المتضمن رأي الفتوى إعادة صياغة البند السادس و الخاص بتسليم الرصيف البحري ونقل ملكيته للمرخص لتكون صياغته على النحو التالي : " تؤول ملكية الرصيف البحري وأية منشآت على الأرض للمرخص بها بكافة مكوناتها إلى الهيئة في نهاية مدة الالتزام خالية من أية حقوق للغير وبما يضمن صلاحيتها للتشغيل المضطرد".

فتوصي اللجنة
 بمخاطبة الشركة لتعديل هذه الفقرة وطبقاً لإدارة الفتوى إعمالاً للبند الخامس عشر من الترخيص .
الملحوظة رقم (7) :
و الخاصة بنص الفقرة رقم ( 13 – 2) من البند الثالث عشر بأن يتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن أو يتعلق بالترخيص وملاحقه عن طريق التحكيم وعدم وجود موافقة مسبقة من الوزير المختص على اللجوء لشرط التحكيم ورأي إدارة الفتوى من وجوب تعديل النص بإضافة موافقة الوزير المختص قبل اللجوء إلى التحكيم .

فتوصي اللجنة
 بمخاطب الشركة بإدراج التعديل المطلوب وطبقاً لرأي إدارة الفتوى.
الملحوظة رقم (8)
فتوصي اللجنة
 
بمخاطبة إدارة الفتوى للعدول عن هذه الملحوظة باعتبار أنه لا يوجد تعارض بين النصوص الواردة بالترخيص على النحو الموضح بهذا البند لأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون المصري هذا بالنسبة لموضوع الترخيص وملاحقه
أما بالنسبة لإتباع قواعد التحكيم المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية بباريس أي تسوية أي نزاع فهذا متعلق بالقواعد و الإجراءات فقط .

الملحوظة رقم (9) :
و المتضمنة خلو الترخيص من وجود تأمين ابتدائي و تأمين نهائي لضمان تنفيذ العقد و لضمان حقوق الهيئة .
فتوصي اللجنة
بمخاطبة الشركة بما ورد في رأي إدارة الفتوى بضرورة قيام الشركة بإيداع تأمين نهائي يتناسب قيمته و القيمة الإجمالية للترخيص وطبقاً للقانون .


ثانيا : الملاحظات الواردة على ملاحق الترخيص .
(أ‌)        بالنسبة للملحق رقم (1)
1) الملحق رقم (1) :
     و المتضمنة رأي إدارة الفتوى تعديل الفقرة ( 2-3 ) من البند (2) و الخاص بمدة الترخيص و التجديد بما يتفق مع الملاحظة رقم (5) من الملاحظات الواردة على الترخيص .

      توصي اللجنة
      بمخاطبة الشركة لتعديل تلك الفقرة لتتطابق مع التعديل المطلوب للفقرة رقم ( 3 -3 ) من البند الثالث من الترخيص .
2)       الملحوظة رقم (2) :

و المتضمن رأي إدارة الفتوى بأن نص الفقرة ( 4 – 6 ) من البند ( 4) الخاص بالإشراف و المتابعة قد جاءت غير منضبطة وغير محددة ويتعين ضبط عبارات هذه الفقرة على نحو محدد يتفق وتحقيق المصلحة العامة .

فتوصي اللجنة

3)الملحوظة رقم (3) :
و الخاص بنص الفقرة ( 4-7 ) من البند (4) بشأن منح أولوية الوصول و المغادرة ورأي الفتوى تعديل نص الفقرة لتصبح كالتالي " يكون دخول ناقلات الطرف الثاني وخروجها من الميناء طبقاُ لأولوية طلبها لذلك أعمالا للقواعد المنظمة للملاحق في هذا الشأن .

فتوصي اللجنة
بمخاطبة الشركة لتعديل الفقرة رقم ( 4-7) من البند (4) طبقاً لرأي إدارة الفتوى .

4)الملحوظة رقم 4
بالبند رقم (8) الخاص بتسليم الرصيف توصى اللجنة بخصوص بمخاطبة الشركة لتعديل البند رقم (8) بما يتفق مع الملاحظة و رقم 6 من ملاحظات الترخيص وطبقا لرأى إدارة الفتوى.

5)الملحوظة رقم 5
والخاصة برأي إدارة الفتوى حذف عبارة (وحقوق الأولوية الواردة بالبند رقم 4-7 من هذا الملحق ) الواردة بالفقرة (9-1) اتفاقا مع الملاحظة رقم (3) على الملحق رقم (1)
فتوصى اللجنة
 بمخاطبة الشركة لحذف العبارة المشار إليها من البند رقم 4-7
ثالثا الملحق رقم (2)
1- بالنسبة للملحوظة 1
والخاصة بمدة الترخيص والتحديد
توصى اللجنة بمخاطبة الشركة لتعديل الفقرة (2-2) من البند (2) الخاص بمدة الترخيص بما يتفق مع الملاحظة رقم (5) على الترخيص وطبقا لرأى إدارة الفتوى.

2- الملحوظة رقم 2
والخاصة بملكية تسهيلات المجمع
توصى اللجنة بمخاطبة الشركة لتعديل الفقرة (3-2) من البند (3) الخاص بملكية المجمع بما يتفق مع الملحوظة رقم (6) من ملحوظات الترخيص وطبقا لرأى إدارة الفتوى.

3- الملحوظة رقم 3
بخصوص الفقرة (هـــ) من البند رقم (4) الخاص بالإشراف والمتابعة وحيث أنه قد ورد رأى إدارة الفتوى بأنه يتعين ضبط عبارات الفقرة على نحو دقيق يوضح الغرض الذي صيغت من أجله فتوصى اللجنة بمخاطبة لإدارة الفتوى لموافاتنا بالنص المناسب الذي ترغب تعديله لمخاطبة الشركة بهدف تعديله.


رابعا بالنسبة للملحق رقم (3)
1) الملحوظة رقم 1-
     و الخاصة بالفقرات (2 -2 ) من البند (2) بخصوص حق المرخص إليه في التصرف في ملكية التسهيلات و الفقرة (2 – 3) من نفس البند بجواز المرخص إليه التنازل أو التصرف في حصة الأغلبية .

     و الفقرة ( 5 – 1) بخصوص إنهاء التعاقد للصعوبات الاقتصادية .
     و الفقرة ( 7 – 1 ) بخصوص قبول حقوق المرخص إليه و الفقرة (7 – 2 ) بخصوص موافقة المرخص على قبول حوالة حقوق المرخص إليه وحيث أن إدارة الفتوى رأت أن تلك النصوص تخالف جميعها الفقرة و التي نصت على عدم جواز نزول الملتزم عن الالتزام لغيرة دون إذن من مجلس الوزراء .

 لذلك توصي اللجنة بمخاطبة الشركة لتعديل أو حذف المواد سالفة الذكر بما يتناسب مع الفقرة (ز) من المادة الرابعة مكرر من القانون (1) لسنة 1996+ المعدل بالقانون 22 لسنة 1998 .
2)الملحوظة رقم (2)
 و الخاصة بالفقرات ( 6 – 5 ) & ( 6 – 6 ) & ( 6 – 7 ) بخصوص إنهاء الترخيص لأي سبب من الأسباب وقد رأت إدارة الفتوى استبدال نصوص الفقرات المشار إليها إلى النص التالي : 

" إذا أخل المرخص إليه بأي من التزاماته أو أي شرط من شروط من شروط الترخيص فيتم اخطاره بذلك لتنفيذ التزاماته و تصحيح المخالفة خلال المواعيد المنصوص عليها بالفقرة (6 – 1 ) فإذا لم يقم المرخص إليه بذلك خلال هذا الأجل . جاز للمرخص إنهاء الترخيص وفي هذه الحالة تؤول ملكية المشروع بكافة مشتملاتها إلى المرخص دون أي تفويض . 

فتوصي اللجنة بمخاطبة الشركة لإدراج التعديل المطلوب وطبقاً لإدارة الفتوى .
وترفع اللجنة إجراءاتها للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً .

وهذا تقرير من اللجنة بذلك .
أعضاء اللجنة




رئيس اللجنة

0 Responses

إرسال تعليق